العيني
333
البناية شرح الهداية
ثم كما يجوز السلم فيه عددا يجوز كيلا . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز كيلا ؛ لأنه عددي وليس بمكيل . وعنه أنه لا يجوز عددا أيضا للتفاوت . ولنا أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل ، وإنما صار معدودا بالاصطلاح فيصير مكيلا باصطلاحهما . وكذا في الفلوس عددا . وقيل : هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد لا يجوز لأنها أثمان . ولهما أن الثمنية في حقهما باصطلاحهما فتبطل باصطلاحهما ولا تعود وزنيا ، وقد ذكرناه من قبل . ولا يجوز السلم في الحيوان ، وقال الشافعي : يجوز